( وإن فشهادة الذي شهد بالألف والخمسمائة باطلة ) لأنه كذبه المدعي في المشهود به وكذا إذا سكت إلا عن دعوى الألف لأن التكذيب ظاهر فلا بد من التوفيق ، ولو قال : كان أصل حقي ألفا وخمسمائة ولكني استوفيت خمسمائة أو أبرأته عنها قبلت لتوفيقه . قال المدعي : لم يكن لي عليه إلا الألف
قال : ( وإذا قبلت شهادتهما بالألف ) لاتفاقهما عليه ( ولم يسمع قوله إنه قضاه ) لأنه شهادة فرد ( إلا أن يشهد معه آخر ) وعن شهدا بألف وقال أحدهما : قضاه منها خمسمائة رحمه الله أنه يقضي بخمسمائة ; لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمائة وجوابه ما قلنا . قال : ( وينبغي للشاهد ) إذا علم بذلك ( أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة ) كي لا يصير معينا على الظلم ( وفي الجامع الصغير : أبي يوسف فالشهادة جائزة على القرض ) لاتفاقهما عليه ، وتفرد أحدهما بالقضاء على ما بينا ، وذكر رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم فشهد أحدهما أنه قد قضاها عن أصحابنا أنه لا تقبل وهو قول الطحاوي رحمه الله لأن المدعي أكذب شاهد القضاء . قلنا هذا إكذاب في غير المشهود به الأول وهو القرض ومثله لا يمنع القبول . زفر