الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن قال المدعي : لم يكن لي عليه إلا الألف فشهادة الذي شهد بالألف والخمسمائة باطلة ) لأنه كذبه المدعي في المشهود به وكذا إذا سكت إلا عن دعوى الألف لأن التكذيب ظاهر فلا بد من التوفيق ، ولو قال : كان أصل حقي ألفا وخمسمائة ولكني استوفيت خمسمائة أو أبرأته عنها قبلت لتوفيقه .

                                                                                                        قال : ( وإذا شهدا بألف وقال أحدهما : قضاه منها خمسمائة قبلت شهادتهما بالألف ) لاتفاقهما عليه ( ولم يسمع قوله إنه قضاه ) لأنه شهادة فرد ( إلا أن يشهد معه آخر ) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقضي بخمسمائة ; لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمائة وجوابه ما قلنا . قال : ( وينبغي للشاهد ) إذا علم بذلك ( أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة ) كي لا يصير معينا على الظلم ( وفي الجامع الصغير : رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم فشهد أحدهما أنه قد قضاها فالشهادة جائزة على القرض ) لاتفاقهما عليه ، وتفرد أحدهما بالقضاء على ما بينا ، وذكر الطحاوي عن أصحابنا أنه لا تقبل وهو قول زفر رحمه الله لأن المدعي أكذب شاهد القضاء . قلنا هذا إكذاب في غير المشهود به الأول وهو القرض ومثله لا يمنع القبول .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية