الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 96 ] باب الاختلاف في الشهادة

                                                                                                        قال : ( الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل ) لأن تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما يوافقها وانعدمت فيما يخالفها .

                                                                                                        قال : ( ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة رحمه الله ، فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده ، وعندهما : تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين ) وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث . لهما أنهما اتفقا على الألف أو الطلقة وتفرد [ ص: 97 ] أحدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما فصار كالألف والألف والخمسمائة ، ولأبي حنيفة رحمه الله أنهما اختلفا لفظا ، وذلك يدل على اختلاف المعنى لأنه يستفاد باللفظ وهذا لأن الألف لا يعبر به عن الألفين بل هما جملتان متباينتان فحصل على كل واحد منهما شاهد واحد فصار كما إذا اختلف جنس المال . قال : ( وإذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة قبلت الشهادة على الألف ) لاتفاق الشاهدين عليهما لفظا ومعنى ; لأن الألف والخمسمائة جملتان عطفت إحداهما على الأخرى والعطف يقرر الأول ونظيره الطلقة والطلقة والنصف والمائة والمائة والخمسون بخلاف العشرة والخمسة عشر ; لأنه ليس بينهما حرف العطف فهو نظير الألف والألفين

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية