قال : ( وتقبل أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم ) وقال شهادة : مالك رحمهما اللهلا تقبل لأنه فاسق ، قال الله تعالى : { والشافعي والكافرون هم الظالمون }فيجب التوقف في خبره ، ولهذا لا تقبل شهادته على المسلم فصار كالمرتد . ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام { النصارى بعضهم على بعض } ، ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه ، والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لأنه يجتنب ما يعتقده محرم دينه ، والكذب محظور الأديان كلها ، [ ص: 92 ] بخلاف المرتد لأنه لا ولاية له وبخلاف شهادة الذمي على المسلم لأنه لا ولاية له بالإضافة إليه ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه وملل الكفر وإن اختلفت فلا قهر فلا يحملهم الغيظ على التقول . أجاز شهادة
[ ص: 91 ]