قال : ( وإذا ، وكذا لو قال : قضيت بقطع يديك في حق ، هذا إذا كان الذي قطعت يده والذي أخذ منه المال مقرين أنه فعل ذلك وهو قاض ) ووجهه أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في [ ص: 69 ] قضائه كان الظاهر شاهدا له إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا ( ولا يمين عليه ) لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على القاضي . ( ولو عزل القاضي فقال لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك فقال الرجل : أخذتها ظلما فالقول قول القاضي لا يضمن أيضا ) لأنه فعله في حال القضاء ودفع القاضي صحيح كما إذا كان معاينا . ( ولو أقر القاطع والآخذ بما أقر به القاضي فالقول للقاضي أيضا ) وهو الصحيح لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون والجنون منه كان معهودا . زعم المقطوع يده أو المأخوذ ماله أنه فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل
( ولو يضمنان ) لأنهما أقرا بسبب الضمان ، وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان على غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ( ولو كان أقر القاطع أو الآخذ في هذا الفصل بما أقر به القاضي صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو ادعى أنه فعله في غير قضائه يؤخذ منه ) لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى تملكه إلا بحجة وقول المعزول فيه ليس بحجة . المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال