باب التحكيم ( وإذا جاز ) لأن لهما ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما ، وينفذ حكمه عليهما ، وهذا إذا كان [ ص: 60 ] المحكم بصفة الحاكم لأنه بمنزلة القاضي فيما بينهما فيشترط أهلية القضاء ، حكم رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه لانعدام أهلية القضاء اعتبارا بأهلية الشهادة ، والفاسق إذا حكم يجب أن يجوز ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي عندنا كما مر في المولى