قال : ( ومن لا تقبل بينته ) لظهور التناقض ، إذ هو يدعي الشراء بعد الهبة وهم يشهدون به قبلها ، ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق ، ولو كان ادعى الهبة ثم أقام البينة على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها لم تقبل أيضا ذكره في بعض النسخ لأن دعوى الهبة إقرار منه بالملك للواهب عندها ودعوى الشراء رجوع عنه فعد مناقضا ، بخلاف ما إذا ادعى الشراء بعد الهبة لأنه تقرر ملكه عندها . ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت كذا فسئل البينة فقال : جحدني الهبة فاشتريتها منه وأقام المدعي البينة على الشراء قبل الوقت [ ص: 62 ] الذي يدعي فيه الهبة