قال : ( ومن فهو جائز لأنه أقدر على القضاء ، فإن هلكت برئ ) لتقيدها بها فإنه ما التزم الأداء إلا منها ، [ ص: 34 ] بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب لأن الفوات إلى خلف كلا فوات ; وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن وإن كان أسوة للغرماء بعد موت المحيل ، وهذا لأنه لو بقيت له مطالبة به فيأخذه منه لبطلت الحوالة وهي حق المحتال بخلاف المطلقة لأنه لا تعلق لحقه به بل بذمته فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه أو ما عنده . أودع رجلا بألف درهم وأحال بها عليه آخر