أحاديث الهداية
قال : ( وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي ، وقال المحتال لا بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل ) لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه .


