( جاز وإلى أربعة أيام لا يجوز عند ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما أبي حنيفة ، وقال وأبي يوسف : يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا ) . محمد
والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به ، وقد مر على أصله في الملحق به ونفى الزيادة على الثلاث ، وكذا أبو حنيفة في تجويز الزيادة ، محمد أخذ في الأصل بالأثر ، وفي هذا بالقياس وفي هذه المسألة قياس آخر ، وإليه مال وأبو يوسف وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط أو اشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد فاشتراط الفاسد أولى ووجه الاستحسان ما بينا . زفر