قال : ( ومن فالبيع [ ص: 426 ] فاسد عند اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام وقالا : هو جائز ، وإن أبي حنيفة جاز في قولهم جميعا ) لهما أن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم ، وله أن الذراع اسم لما يذرع به واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم بخلاف السهم ، ولا فرق عند اشترى عشرة أسهم من مائة سهم رحمه الله بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم وهو الصحيح خلافا لما يقول أبي حنيفة الخصاف لبقاء الجهالة ، ولو فسد البيع لجهالة المبيع أو الثمن . ( ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار ولم يجز في الزيادة ) لجهالة العشرة المبيعة ، وقيل عند اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر : لا يجوز في فصل النقصان أيضا ، وليس بصحيح بخلاف ما إذا أبي حنيفة حيث لا يجوز فيهما ، وإن بين ثمن كل واحد منها لأنه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم ، فافترقا . . اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي