( ولو ، قال اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف رحمه الله : في الوجه الأول : يأخذه بعشرة من غير خيار ; وفي الوجه الثاني : يأخذه بتسعة إن شاء ، وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : في الوجه الأول : يأخذ بأحد عشر إن شاء الله ، وفي الثاني : يأخذه بعشرة إن شاء ، وقال أبو يوسف رحمه الله : يأخذ في الأول : بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني : بتسعة ونصف ويخير ) لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه ، فيجري عليه حكمها ، محمد رحمه الله : أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقص ، ولأبي يوسف رحمة الله عليه أن الذراع وصف في الأصل وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل ، وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل . وعلى هذا قالوا : يجوز بيع ذراع منه . ولأبي حنيفة