قال : ( ومن جاز البيع في قفيز واحد عند باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم رحمه الله إلا أن يسمي جملة قفزانها ، وقالا : يجوز في الوجهين ) له أنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو معلوم إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس ، وصار هذا كما لو أبي حنيفة فعليه درهم واحد بالإجماع ، ولهما أن الجهالة بيدهما إزالتها ومثلها غير مانع ، وكما إذا باع عبدا من عبدين على أن المشتري بالخيار ، ثم إذا جاز في قفيز واحد عند أقر وقال لفلان : علي كل درهم رحمه الله فللمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه ، وكذا إذا كيل في المجلس أو سمى جملة قفزانها لأنه علم بذلك الآن فله الخيار كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع . . أبي حنيفة