الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة ) وكذا إذا باعه بخلاف جنسه لقوله عليه الصلاة والسلام : { إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف [ ص: 424 ] شئتم بعد أن يكون يدا بيد }بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ، ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة . قال : ( ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره ) لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم فيندر هلاكه قبله بخلاف السلم ، لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة ، وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح وأظهر . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثالث : قال عليه السلام : { إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم }; قلت : غريب بهذا اللفظ ، وروى الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد }انتهى .

                                                                                                        وأخرجه الطبراني في " معجمه " من حديث بلال نحوه ، وقال فيه : { فلا بأس به ، واحد بعشرة }; وأخرجه [ ص: 424 ] الدارقطني في " سننه " عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس ، وعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما وزن ، فمثل بمثل ، إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان ، فلا بأس به ، }انتهى .

                                                                                                        وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة الدارقطني ، ثم قال : لم يروه هكذا غير أبي بكر عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة ، وأنس بغير هذا اللفظ انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية