قال : ( ويجوز ) وكذا إذا بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة لقوله عليه الصلاة والسلام : { باعه بخلاف جنسه }بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ، ولأن الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة . قال : ( ويجوز إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف [ ص: 424 ] شئتم بعد أن يكون يدا بيد ) لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم فيندر هلاكه قبله بخلاف السلم ، لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة ، وعن بإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره رحمه الله أنه لا يجوز في البيع أيضا والأول أصح وأظهر . . أبي حنيفة