[ ص: 369 ] كتاب اللقطة
قال : ( أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ) لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء ، وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا ، وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه ، وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك لأن تصادقهما حجة في حقهما فصار كالبينة ، ولو اللقطة يضمن بالإجماع لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه ، وبغير إذن الشرع وإن أقر أنه أخذها لنفسه يضمن عند لم يشهد الشهود عليه وقال الآخذ : أخذته للمالك وكذبه المالك أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : لا يضمن والقول قوله لأن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية ، ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو أخذ مال الغير وادعى ما يبرئه وهو الأخذ لمالكه وفيه وقع الشك فلا يبرأ ، وما ذكر من الظاهر يعارضه مثله لأن الظاهر أن يكون المتصرف عاملا لنفسه ويكفيه في الإشهاد أن يقول : من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه على واحدة كانت اللقطة أو أكثر لأنه اسم جنس . . أبو يوسف