قال : ( فإن عرفها أياما وإن كان عشرة فصاعدا عرفها حولا ) . قال العبد الضعيف : وهذه رواية عن كانت أقل من عشرة دراهم رحمه الله ، وقوله : أياما معناه على حسب ما يرى ، وقدره أبي حنيفة رحمه الله في الأصل بالحول من غير [ ص: 370 ] تفصيل بين القليل والكثير وهو قول محمد مالك رحمهما اللهلقوله عليه الصلاة والسلام : { والشافعي }وجه الأول أن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت مائة دينار تساوي ألف درهم والعشرة وما فوقها في معنى الألف في تعلق القطع به في السرقة وتعلق استحلال الفرج به ، وليست في معناها في حق تعلق الزكاة ، فأوجبنا التعريف بالحول احتياطا وما دون العشرة ليس في معنى الألف بوجه ما ففوضنا إلى رأي المبتلى به ، وقيل : الصحيح أن شيئا من هذه المقادير ليس بلازم ويفوض إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ، ثم يتصدق بها وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى عرفه حتى إذا خاف إن فسد تصدق به ; وينبغي أن يعرفها في الموضع الذي أصابها ، وفي الجامع فإن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها وإن من التقط شيئا فليعرفه سنة من غير فصل حتى جاز الانتفاع به من غير تعريف ، ولكنه مبقى على ملك مالكه ، [ ص: 371 ] لأن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة لا يصح . . التمليك من المجهول
[ ص: 369 ]