( ) لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز ، قال : ( إلا من الخمس ) لأنه لا حق للغانمين في الخمس . ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام
( وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره في ذلك [ ص: 296 ] سواء ) وقال رحمه الله : السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له ، وقد قتله مقبلا لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }والظاهر أنه نصب شرع لأنه بعث له ، ولأن القاتل مقبلا أكثر غناء فيختص بسلبه إظهارا للتفاوت بينه وبين غيره . من قتل قتيلا فله سلبه
ولنا أنه مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمة الغنائم كما نطق به النص .
[ ص: 297 - 298 ] { لحبيب بن أبي سلمة : ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك }وما رواه يحتمل نصب الشرع ، ويحتمل التنفيل فنحمله على الثاني لما رويناه ، وزيادة الغناء لا تعتبر في جنس واحد كما ذكرناه . وقال عليه الصلاة والسلام
( والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه ، وكذا ما كان على مركبه من السرج والآلة وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته أو على [ ص: 299 ] وسطه ، وما عدا ذلك فليس بسلب ) وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلبه ، ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين ، فأما الملك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام لما مر من قبل حتى لو قال الإمام : من أصاب جارية فهي له فأصابها مسلم واستبرأها لم يحل له وطؤها ، وكذا لا يبيعها ، وهذا عند أبي حنيفة رحمهما الله. وأبي يوسف
وقال رحمه الله : له أن يطأها ، ويبيعها لأن التنفيل يثبت به الملك عنده كما يثبت بالقسمة في دار الحرب وبالشراء من الحربي ، ووجوب الضمان بالإتلاف قد قيل على هذا الاختلاف ، والله أعلم بالصواب . محمد