[ ص: 295 ] فصل في التنفيل
قال : ( فيقول : من قتل قتيلا فله سلبه ، ويقول للسرية : قد جعلت لكم الربع بعد الخمس ) معناه بعدما رفع الخمس لأن التحريض مندوب إليه . ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض به على القتال
قال الله تعالى : { يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال }وهذا نوع تحريض ، ثم قد يكون التنفيل بما ذكر ، وقد يكون بغيره إلا أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ ; لأن فيه إبطال حق الكل ، فإن فعله مع السرية جاز لأن التصرف إليه ، وقد تكون المصلحة فيه .
[ ص: 295 ]