( ) لقوله تعالى: { ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين فيقتله وصاحبهما في الدنيا معروفا }ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق فيناقضه الإطلاق في إفنائه ( فإن أدركه امتنع عليه حتى يقتله غيره ) لأن المقصود يحصل بغيره من غير اقتحامه المأثم ، وإن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله لا بأس به لأن مقصوده الدفع ، ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا يمكنه دفعه إلا بقتله يقتله لما بينا فهذا أولى ، والله أعلم بالصواب .