( ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا ولا مقعدا ولا أعمى ) لأن المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم ، ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف .
[ ص: 234 ] رحمه الله تعالىيخالفنا في الشيخ الفاني ، والمقعد والأعمى ، لأن المبيح عنده الكفر والحجة عليه ما بينا . والشافعي
[ ص: 235 ] وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام { . [ ص: 236 ] وحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال : ها ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت قتل الصبيان والذراري } نهى عن
قال : ( إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة ) لتعدي ضررها إلى العباد وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء دفعا لشره ولأن القتال مبيح حقيقة ( ) لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشره غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر لأنه من أهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه ، وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح . ولا يقتلوا مجنونا