قال : ( ومن ) لفوات العفة وهي شرط الإحصان ، ولأن القاذف صادق . وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه
والأصل فيه أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه ; لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه ، وإن كان محرما لغيره يحد ; لأنه ليس بزنا فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه ، وكذا فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره . الوطء في الملك والحرمة مؤبدة
رحمه الله يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد ( وبيانه : أن من وأبو حنيفة فلا حد عليه ) لانعدام الملك من وجه ( وكذا إذا [ ص: 172 ] قذف رجلا وطئ جارية مشتركة بينه وبين آخر ) لتحقق الزنا منها شرعا لانعدام الملك ، ولهذا وجب عليها الحد قذف امرأة زنت في نصرانيتها