( ولو فعليه الحد ) لأن الحرمة مع قيام الملك وهي مؤقتة ، فكانت الحرمة لغيره فلم يكن زنا . قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له
وعن رحمه الله أن وطء المكاتبة يسقط الإحصان ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله لأن الملك زائل في حق الوطء ولهذا يلزمه العقر بالوطء ، ونحن نقول : ملك الذات باق والحرمة لغيره ، إذ هي مؤقتة . زفر