( ومن يعزر ) لأنه منكر ليس فيه شيء مقدر ( ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج لوط فلا حد عليه عند أتى امرأة في الموضع المكروه أو عمل عمل قوم رحمه الله ويعزر ، وزاد في الجامع الصغير : ويودع في [ ص: 140 ] السجن ، أبي حنيفة وقالا : هو كالزنا فيحد ) وهو أحد قولي رحمه الله ، وقال في قول : يقتلان بكل حال لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الشافعي }. [ ص: 141 ] اقتلوا الفاعل والمفعول
ويروى " { } ، ولهما أنه في معنى الزنا ; لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما لقصد سفح الماء . فارجموا الأعلى والأسفل
[ ص: 142 ] وله أنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك ، ولا هو في معنى الزنا ; لأنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب ، وكذا هو أندر وقوعا لانعدام الداعي من أحد الجانبين والداعي إلى الزنا من الجانبين ، وما رواه محمول على السياسة أو على المستحيل إلا أنه يعزر عنده لما بيناه .
[ ص: 139 ]