( ومن لا يجب عليه الحد عند تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فواقعها رحمه الله ) ولكن يوجب عقوبة إذا كان علم بذلك . أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: عليه الحد إذا كان عالما بذلك ; لأنه عقد لم يصادف محله فيلغو ، كما إذا أضيف إلى الذكور ، وهذا لأن محل التصرف ما [ ص: 139 ] يكون محلا لحكمه وحكمه الحل . والشافعي
وهي من المحرمات رحمه الله أن العقد صادف محله ، لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده ، والأنثى من بنات ولأبي حنيفة آدم قابلة للتوالد وهو المقصود ، فكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة ، لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت إلا أنه ارتكب جريمة ، وليس فيها حد مقدر فيعزر .