الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن قال لعبديه : أحدكما حر فباع أحدهما أو مات ، أو قال له : أنت حر بعد موتي عتق الآخر ) ; لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير ، فتعين له الآخر ، ولأنه بالبيع قصد الوصول إلى الثمن وبالتدبير إبقاء الانتفاع إلى موته ، والمقصودان ينافيان العتق الملتزم فتعين له الآخر دلالة ، وكذا إذا استولد إحداهما للمعنيين ، ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه والمطلق وبشرط الخيار لأحد المتعاقدين لإطلاق جواب الكتاب ; والمعنى ما قلنا والعرض على البيع ملحق به في المحفوظ عن أبي يوسف رحمه الله ، والهبة والتسليم والصدقة والتسليم [ ص: 29 ] بمنزلة البيع ; لأنه تمليك ( وكذلك لو قال لامرأتيه إحداكما طالق ، ثم ماتت إحداهما ) لما قلنا ، وكذلك لو وطئ إحداهما لما نبين .

                                                                                                        ( ولو قال لأمتيه : إحداكما حرة ، ثم جامع إحداهما لم تعتق الأخرى عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا تعتق ) لأن الوطء لا يحل إلا في الملك وإحداهما حرة ، فكان بالوطء مستبقيا الملك في الموطوءة فتعينت الأخرى لزواله بالعتق كما في الطلاق ، وله أن الملك قائم في الموطوءة ; لأن الإيقاع في المنكرة ، وهي معينة فكان وطؤها حلالا ، فلا يجعل بيانا ، ولهذا حل وطؤهما على مذهبه إلا أنه لا يفتى به ، ثم يقال العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به ، أو يقال نازل في المنكرة ، فيظهر في حق حكم تقبله ، والوطء يصادف المعينة بخلاف الطلاق ، لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد ، وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد .

                                                                                                        أما الأمة فالمقصود من وطئها قضاء الشهوة دون الولد فلا يدل على الاستبقاء .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية