الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ، ويقال لها : استديني عليه ) وقال الشافعي رحمه الله : يفرق ; لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف ، فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة بل أولى ; لأن الحاجة إلى النفقة أقوى . ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر ، والأول أقوى في الضرر وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي ، فتستوفى في الزمان الثاني ، وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل ، وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج .

                                                                                                        فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية