الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 516 ] ( ولو قذفها بالزنا ونفى الولد ذكر في اللعان الأمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام : نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها }ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده فيتضمنه القضاء بالتفريق .

                                                                                                        وعن أبي يوسف رحمه الله : أن القاضي يفرق ويقول : قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب ; لأنه ينفك عنه فلا بد من ذكره .

                                                                                                        [ ص: 516 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 516 ] الحديث الرابع : روي { أنه عليه السلام نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال ، وألحقه بها }; قلت : أخرجه أبو داود عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : { جاء هلال بن أمية ، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ، فجاء من أرضه عشاء ، فوجد عند أهله رجلا ، فرأى بعينه ، وسمع بأذنه ، فلم يهجه حتى أصبح ، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني جئت إلى أهلي عشاء ، فرأيت بعيني وسمعت بأذني ، فبعث عليه السلام ، فأتي بامرأته ، فوعظهما وذكرهما ، ثم لاعن بينهما ، إلى أن قال : ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا ترمي ، ولا يرمي ولدها ، ومن رماها ، أو رمى ولدها ، فعليه الحد ، وقضى أن لا بيت لها عليه ، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها ، قال عكرمة : فكان ولدها بعد [ ص: 517 ] ذلك أميرا على مصر ، ولا يدعى لأب } ، مختصر ; ورواه أحمد في " مسنده " ، وهو معلول بعباد بن منصور ، قال البخاري : عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة أشياء ربما نسيها ، فجعلها عن عكرمة انتهى .

                                                                                                        وقال الساجي : ضعيف مدلس ، وكان ينسب إلى القدر ، وقال ابن القطان في " كتابه " : قال ابن معين : عباد بن منصور ضعيف قدري ; وقال ابن حبان : كان قدريا داعية إلى القدر ، وكل ما روى عن عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود ، فدلسها على عكرمة انتهى .

                                                                                                        وقال في " التنقيح " : عباد بن منصور وثقه يحيى القطان ; وقال ابن معين : ليس بشيء ; وقال أبو حاتم الرازي : كان ضعيف الحديث ، يكتب حديثه انتهى .

                                                                                                        وفي قوله : { فرأيت بعيني وسمعت بأذني }دليل على أن اللعان كان لرميها بالزنا لا بنفي الحمل ، وفي " الصحيحين " عن ابن عباس قال : { ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه : وكان ذلك الرجل يعني زوج المرأة مصفرا ، قليل اللحم ، سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا ، كثير اللحم ، فقال عليه السلام : اللهم بين ، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عند أهله ، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما } ، وفي هذا أن اللعان كان بعد الوضع ، فالله أعلم .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجاه في " الصحيحين " عن مالك عن نافع عن ابن عمر { أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة } ، انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية