الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولو حلف بحج أو بصوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مول ) لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء ، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة . وصورة الحلف بالعتق : أن يعلق بقربانها عتق عبده ، وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله فإنه يقول : يمكنه البيع ثم القربان فلا يلزمه شيء ، وهما يقولان : البيع موهوم فلا يمنع المانعية فيه ، والحلف بالطلاق : أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها وكل ذلك مانع .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية