الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا ) لقول ابن عباس رضي الله عنه : لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ، ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع ، وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه ( ولو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ) ; لأنه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع ( ولو مكث يوما ثم قال : والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا ) ; لأن الثاني إيجاب مبتدأ ، وقد صار ممنوعا بعد اليمين الأولى شهرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم تتكامل مدة المنع .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : روي عن ابن عباس أنه قال : لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ; قلت : روى ابن أبي شيبة [ ص: 492 ] في " مصنفه " حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس ، قال : إذا آلى من امرأته شهرا ، أو شهرين ، أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء ، انتهى .

                                                                                                        وأخرج نحوه عن عطاء . وطاوس ، وسعيد بن جبير ، والشعبي . وأخرج [ ص: 493 ] البيهقي عن ابن عباس ، قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، وأكثر من ذلك . فوقت الله عز وجل أربعة أشهر ، فإن كان أقل من أربعة أشهر ، فليس بإيلاء انتهى كلامه .




                                                                                                        الخدمات العلمية