الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدان فإن لم يشهدا صحت الرجعة ) وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه : لا تصح ، وهو قول مالك رحمه الله لقوله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم }والأمر للإيجاب ، ولنا إطلاق النصوص عن قيد الإشهاد ، ولأنه استدامة للنكاح والشهادة ليست شرطا فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء إلا أنها تستحب لزيادة الاحتياط كي لا يجري التناكر فيها وما تلاه محمول عليه ، ألا ترى أنه قرنها [ ص: 478 ] بالمفارقة وهو فيها مستحب ، ويستحب أن يعلمها كي لا تقع في المعصية .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية