[ ص: 458 ] فصل في المشيئة ( ومن فهي واحدة رجعية ، وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها ) وهذا ; لأن قوله طلقي معناه : افعلي فعل التطليق ، وهو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس فلهذا تعمل فيه نية الثلاث وينصرف إلى واحدة عند عدمها وتكون الواحدة رجعية ; لأن المفوض إليها صريح الطلاق ، ولو نوى الثنتين لا تصح ; لأنه نية العدد إلا إذا كانت المنكوحة أمة ; لأنه جنس في حقها . قال لامرأته : طلقي نفسك ولا نية له ، أو نوى واحدة فقالت : طلقت نفسي