[ ص: 427 ] ( واقع ) خلافا وطلاق المكره رحمه الله . هو يقول إن الإكراه لا يجامع الاختيار ، وبه يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل ; لأنه مختار في [ ص: 428 ] التكلم بالطلاق . ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته ، [ ص: 429 ] فلا يعرى عن قضيته دفعا لحاجته اعتبارا بالطائع ، وهذا ; لأنه عرف الشرين واختار أهونهما ، وهذا آية القصد والاختيار إلا أنه غير راض بحكمه وذلك غير مخل به كالهازل . للشافعي