( أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد ، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا ) وقال وطلاق البدعة رحمه الله : كل الطلاق مباح ; لأنه تصرف مشروع ، حتى يستفاد به الحكم والمشروعية لا تجامع الحظر بخلاف الطلاق في حالة الحيض ، لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق . الشافعي
ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية ، والإباحة للحاجة إلى الخلاص ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث ، وهي في المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها والحاجة في نفسها باقية فأمكن تصوير الدليل عليها ، والمشروعية في ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا تنافي الحظر لمعنى في غيره وهو ما ذكرناه ، وكذا إيقاع الثنتين في الطهر [ ص: 423 ] الواحد بدعة لما قلنا . واختلفت الرواية في الواحدة البائنة . قال في الأصل إنه أخطأ السنة ; لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة ، وفي الزيادات أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزا