( وإذا فهما على نكاحهما ) ; لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى . قال : ( وإذا أسلم زوج الكتابية وقعت البينونة بينهما ) وقال خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما لا تقع ( ولو الشافعي وقعت البينونة بينهما بغير طلاق وإن سبيا معا لم تقع البينونة ) وقال سبي أحد الزوجين رحمه الله وقعت . فالحاصل أن السبب هو التباين دون السبي عندنا وهو يقول بعكسه . له أن التباين أثره في انقطاع الولاية وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن . أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح ، ولهذا يسقط الدين عن ذمة السبي . ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح فشابه المحرمية ، والسبي يوجب ملك الرقبة وهو لا ينافي النكاح ابتداء فكذلك بقاء فصار كالشراء ، ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله وهو المال لا في محل النكاح ، وفي المستأمن لم تتباين الدار حكما لقصده الرجوع الشافعي