الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع ) ; لأنه هو [ ص: 385 ] الأصل عندهما ، وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه ( ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما ) ; لأن اعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما ( ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار ، فالقول قول ورثة الزوج ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، ولا يستثنى القليل . وعند أبي يوسف رحمه الله : القول قول الورثة إلا أن يأتوا بشيء قليل . وعند محمد الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة وإن كان في أصل المسمى ; فعند أبي حنيفة رحمه الله القول قول من أنكره . فالحاصل أنه لا حكم لمهر المثل عنده بعد موتهما على ما نبينه من بعد إن شاء الله

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية