أحاديث الهداية
. ( فإن تزوجها على هذين العبدين ، فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله ) ؛ لأنه مسمى ، ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر المثل ( وقال أبو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا ) ؛ لأنه أطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته ( وقال محمد ) رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ( لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد ) ؛ لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده ؛ فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل .


