الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها ، وقال محمد رحمه الله : لها قيمة خدمته سنة ، وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته ) وقال الشافعي رحمه الله : لها تعليم القرآن والخدمة في الوجهين ; لأن ما يصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده ; لأن بذلك تتحقق المعاوضة وصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آخر برضاه أو على رعي الزوج غنمها . [ ص: 376 ] ولنا أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذلك المنافع على أصلنا ; وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته ولا كذلك الحر ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع بخلاف خدمة حر آخر برضاه ; لأنه لا مناقضة ، وبخلاف خدمة العبد ; لأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدمها بإذنه وبأمره ، وبخلاف رعي الأغنام ; لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا مناقضة على أنه ممنوع في رواية ; ثم على قول محمد رحمه الله تجب قيمة الخدمة ; لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير . وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهيجب مهر المثل ; لأن الخدمة ليست بمال إذ لا تستحق فيه بحال فصار كتسمية الخمر والخنزير ، وهذا ; لأن تقومه بالعقد للضرورة ، فإذا لم يجب تسليمه بالعقد لم يظهر تقومه فيبقى الحكم للأصل وهو مهر المثل .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية