أحاديث الهداية
قال : ( وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف ، فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل ، وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه ) وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا على الإجازة . وقال الشافعي رحمه الله : تصرفات الفضولي كلها باطلة ؛ لأن العقد وضع لحكمه ، والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم فيلغو . ولنا أن ركن التصرف صدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده فينعقد موقوفا ، حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه ، وقد يتراخى حكم العقد عن العقد .


