الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق ) ; لأنها تصح من الأنثى ولا طلاق إليها وكذا بخيار العتق لما بينا [ ص: 360 ] بخلاف المخيرة ; لأن الزوج هو الذي ملكها ، وهو مالك للطلاق ( فإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر ) وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق ; لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت به وقد انتهى بالموت بخلاف مباشرة الفضولي إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة ; لأن النكاح ثمة موقوف فيبطل بالموت وهاهنا نافذ فيتقرر به .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية