أحاديث الهداية
قال : ( ونكاح المتعة باطل ) وهو أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال ، وقال مالك : هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه . قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . وابن عباس رضي الله عنهما صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع


