الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها ) وقال الشافعي رحمه الله [ ص: 322 ] لا تحرم وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن شهوة ، له أن المس والنظر ليسا في معنى الدخول ، ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به .

                                                                                                        ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط ، ثم إن المس بشهوة أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو الصحيح ، والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ، ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها ، ولو مس فأنزل فقد قيل إنه يوجب الحرمة ، والصحيح أنه لا يوجبها ; لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء وعلى هذا إتيان المرأة في الدبر .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية