الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة ) لقوله تعالى [ ص: 319 ] { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }لقوله عليه الصلاة والسلام { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب }.

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        فصل في بيان المحرمات

                                                                                                        الحديث الثاني : قال عليه السلام : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } ; قلت : روي من حديث ابن عباس ; ومن حديث عائشة . فحديث ابن عباس : أخرجه البخاري ، ومسلم ، واللفظ للبخاري في " كتاب الشهادات " عن جابر بن زيد عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة ، فقال : [ ص: 319 ] إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب }انتهى . ولفظ مسلم : { ما يحرم من الرحم }.

                                                                                                        وأما حديث عائشة : فأخرجه الجماعة عنها إلا ابن ماجه واللفظ لمسلم : { أن عمها من الرضاعة يسمى : أفلح استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : لا تحتجبي منه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب }انتهى . ولفظ الباقين : { ما يحرم من الولادة }; وفي لفظ : { ما تحرم الولادة }.




                                                                                                        الخدمات العلمية