أحاديث الهداية
( وإذا ) ( تمتعت المرأة فضحت بشاة ) ( لم يجزها عن دم المتعة ) ؛ لأنها أتت بغير الواجب ، وكذا الجواب في الرجل ( وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ) لحديث عائشة رضي الله عنهاحين حاضت بسرف ، ولأن الطواف في المسجد والوقوف في المفازة ، وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة فيكون مفيدا ( فإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لطواف الصدر ) ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر ( ومن اتخذ مكة دارا فليس عليه طواف الصدر ) ؛ لأنه على من يصدر إلا إذا اتخذها دارا بعدما حل النفر الأول فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله ، ويرويه البعض عن محمد رحمه الله ؛ لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك ، والله أعلم بالصواب .


