الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي

السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

صفحة جزء
[ حكم السماع من جماعة والمقابلة بأصل بعضهم ] :

( والكتب ) بسكون التاء ، المصنفة ، كـ ( الموطأ ) و ( البخاري ) ، المسموعة عند الراوي من شيخين فأكثر ، وهو القسم الثاني ( إن تقابل بأصل شيخ ) خاصة ( من شيوخه ) أو شيخيه دون من عداه .

( فهل يسمي ) بسكون ثانيه ، عند روايته لذلك الكتاب الجميع مع بيانه أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله ؟ ( احتمل ) الجواز كالأول ; لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه ، واحتمل عدمه ; لأنه لا علم عنده بكيفية رواية من عداه حتى يخبر عنه ، بخلاف ما سبق ، فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى .

وتوقف بعض المتأخرين في إطلاق الاحتمال ، وقال : ينبغي أن يخص بما إذا لم يبين حين الرواية الواقع ، أما إذا بين كما هو فرض المسألة ، فالأصل في الكتب عدم الاختلاف ، ولو فرض فهو يسير غالبا تجبره الإجازة ، هذا إذا لم يعلم الاختلاف ، فإن علمه فقد قال البدر بن جماعة : إنه إن كان التفاوت في ألفاظ ، أو في لغات ، أو اختلاف ضبط ، جاز ، وإن كان في أحاديث مستقلة فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية