صفة رواية الحديث وأدائه .
( 620 ) وليرو من كتابه وإن عري من حفظه فجائز للأكثر ( 621 ) وعن أبي حنيفة المنع كذا
عن مالك والصيدلاني وإذا ( 622 ) رأى سماعه ولم يذكر فعن
نعمان المنع وقال ابن الحسن ( 623 ) مع أبي يوسف ثم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
والأكثرين بالجواز الواسع ( 624 ) وإن يغب وغلبت سلامته
جازت لدى جمهورهم روايته ( 625 ) كذلك الضرير والأمي
لا يحفظان يضبط المرضي ( 626 ) ما سمعا والخلف في الضرير
أقوى وأولى منه في البصير
[ جواز
nindex.php?page=treesubj&link=29203_21519الرواية من الكتب المصونة ] :
( صفة رواية الحديث وأدائه ) سوى ما تقدم ، وفيه فصول : الأول في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=29203_29210_21609_21519اعتماد المحدث ولو كان ضريرا أو أميا الكتاب المصون ، ولو غاب عنه حتى في أصل السماع وإن لم يستحضره .
( وليرو ) الراوي ( من كتابه ) المتقن المقابل المصون الذي صح عنده سماع ما تضمنه معتمدا عليه ، ( وإن عري ) ; أي : خلا ( من حفظه ) بحيث لم يذكر تفصيل أحاديثه حديثا حديثا ، أو كان يحفظه إلا أنه سيئ الحفظ ، ( فـ ) ذاك ( جائز للأكثر ) من العلماء ; لأن الرواية مبنية على الظن الغالب لا القطع ، فإذا حصل كفى ، ولم يضره - كما قال
الحميدي - ذلك إذا اقتصر على ما في كتابه ولم يزد فيه ولم ينقص منه ما يغير معناه ، ولم يقبل التلقين إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزقه غيره . قال : لأني وجدت الشهود يختلفون في المعرفة بحد الشهادة ويتفاضلون فيها كتفاضل المحدثين ، ثم لا أجد بدا من إجازة شهادتهم جميعا .
وحينئذ فالمعول على الإتقان والضبط ولو لم يكن حافظا ، ولذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي : الحفظ هو الإتقان .
وقال
مروان بن محمد الفزاري : ( ثلاثة لا غناء للمحدث عنها ; الحفظ والصدق وصحة
[ ص: 124 ] الكتب ، فإن أخطأه الحفظ وكان فيه ما عداه لم يضره ) .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين قال : ينبغي للمحدث أن يتزر بالصدق ويرتدي بالكتب . رواها
الخطيب .
ولا ينافيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث . لا سيما وقد روى
الخطيب في ( جامعه ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : قال : قال لي سيدي
أحمد : لا تحدث إلا من كتاب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : دخلت على
أحمد فقلت : أوصني . فقال : لا تحدث المسند إلا من كتاب . ولا شك أن الحفظ خوان .
وقد قال
محمد بن إبراهيم بن مربع الحافظ : قدم علينا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة فانقلبت له
بغداد ، ونصب له المنبر في مسجد
الرصافة فجلس عليه ، فقال من حفظه : حدثنا
شريك . ثم قال : هي
بغداد ، وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها ، يا
أبا شيبة - يعني ابنه إبراهيم - هات الكتاب .
وقال
ابن درستويه : أقعد
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني بسامرا على منبر ، فقال : يقبح بمن جلس هذا المجلس أن يحدث من كتاب . ثم حدث من حفظه ، فغلط في أول حديث .
صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَأَدَائِهِ .
( 620 ) وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِنْ عَرِي مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلْأَكْثَرِ ( 621 ) وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْعُ كَذَا
عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلَانِيِّ وَإِذَا ( 622 ) رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ
نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنْ ( 623 ) مِعْ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِي
وَالْأَكْثَرِينَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ ( 624 ) وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلَامَتُهْ
جَازَتْ لَدَى جُمْهُورِهِمْ رِوَايَتُهْ ( 625 ) كَذَلِكَ الضَّرِيرُ وَالْأُمِّيُّ
لَا يَحْفَظَانِ يَضْبِطُ الْمَرْضِيُّ ( 626 ) مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيرِ
أَقْوَى وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيرِ
[ جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=29203_21519الرِّوَايَةِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَصُونَةِ ] :
( صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَأَدَائِهِ ) سِوَى مَا تَقَدَّمَ ، وَفِيهِ فُصُولٌ : الْأَوَّلُ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=29203_29210_21609_21519اعْتِمَادِ الْمُحَدِّثِ وَلَوْ كَانَ ضَرِيرًا أَوْ أُمِّيًّا الْكِتَابَ الْمَصُونَ ، وَلَوْ غَابَ عَنْهُ حَتَّى فِي أَصْلِ السَّمَاعِ وِإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْهُ .
( وَلْيَرْوِ ) الرَّاوِي ( مِنْ كِتَابِهِ ) الْمُتْقَنِ الْمُقَابَلِ الْمَصُونِ الَّذِي صَحَّ عِنْدَهُ سَمَاعُ مَا تَضَمَّنَهُ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ ، ( وَإِنْ عَرِي ) ; أَيْ : خَلَا ( مِنْ حِفْظِهِ ) بِحَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ تَفْصِيلَ أَحَادِيثِهِ حَدِيثًا حَدِيثًا ، أَوْ كَانَ يَحْفَظُهُ إِلَّا أَنَّهُ سَيِّئُ الْحِفْظِ ، ( فَـ ) ذَاكَ ( جَائِزٌ لِلْأَكْثَرِ ) مِنَ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّ الرِّوَايَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ لَا الْقَطْعِ ، فَإِذَا حَصَلَ كَفَى ، وَلَمْ يَضُرَّهُ - كَمَا قَالَ
الْحُمَيْدِيُّ - ذَلِكَ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ مَا يُغَيِّرُ مَعْنَاهُ ، وَلَمْ يَقْبَلِ التَّلْقِينَ إِذَا لَمْ يُرْزَقْ مِنَ الْحِفْظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ مَا رُزِقَهُ غَيْرُهُ . قَالَ : لِأَنِّي وَجَدْتُ الشُّهُودَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَعْرِفَةِ بِحَدِّ الشَّهَادَةِ وَيَتَفَاضَلُونَ فِيهَا كَتَفَاضُلِ الْمُحَدِّثِينَ ، ثُمَّ لَا أَجِدُ بُدًّا مِنْ إِجَازَةِ شَهَادَتِهِمْ جَمِيعًا .
وَحِينَئِذٍ فَالْمُعَوَّلُ عَلَى الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَافِظًا ، وَلِذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابْنُ مَهْدِيٍّ : الْحِفْظُ هُوَ الْإِتْقَانُ .
وَقَالَ
مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ : ( ثَلَاثَةٌ لَا غَنَاءَ لِلْمُحَدِّثِ عَنْهَا ; الْحِفْظُ وَالصِّدْقُ وَصِحَّةُ
[ ص: 124 ] الْكُتُبِ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ الْحِفْظُ وَكَانَ فِيهِ مَا عَدَاهُ لَمْ يَضُرَّهُ ) .
وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابْنِ مَعِينٍ قَالَ : يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَتَّزِرَ بِالصِّدْقِ وَيَرْتَدِيَ بِالْكُتُبِ . رَوَاهَا
الْخَطِيبُ .
وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ : لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْحَدِيثَ أَنْ يُحَدِّثَ . لَا سِيَّمَا وَقَدْ رَوَى
الْخَطِيبُ فِي ( جَامِعِهِ ) عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16604عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ : قَالَ : قَالَ لِي سَيِّدِي
أَحْمَدُ : لَا تُحَدِّثْ إِلَّا مِنْ كِتَابٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابْنُ مَعِينٍ : دَخَلْتُ عَلَى
أَحْمَدَ فَقُلْتُ : أَوْصِنِي . فَقَالَ : لَا تُحَدِّثِ الْمُسْنَدَ إِلَّا مِنْ كِتَابٍ . وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحِفْظَ خَوَّانٌ .
وَقَدْ قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِرْبَعٍ الْحَافِظُ : قَدِمَ عَلَيْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَانْقَلَبَتْ لَهُ
بَغْدَادُ ، وَنُصِبَ لَهُ الْمِنْبَرُ فِي مَسْجِدِ
الرُّصَافَةِ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِنْ حِفْظِهِ : حَدَّثَنَا
شَرِيكٌ . ثُمَّ قَالَ : هِيَ
بَغْدَادُ ، وَأَخَافُ أَنْ تَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا ، يَا
أَبَا شَيْبَةَ - يَعْنِي ابْنَهُ إِبْرَاهِيَمَ - هَاتِ الْكِتَابَ .
وَقَالَ
ابْنُ دُرُسْتُوَيْهِ : أُقْعِدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16604عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِسَامَرَّا عَلَى مِنْبَرٍ ، فَقَالَ : يَقْبُحُ بِمَنْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ أَنْ يُحَدِّثَ مِنْ كِتَابٍ . ثُمَّ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ ، فَغَلِطَ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ .