إصلاح اللحن والخطأ .
( 642 ) وإن أتى في الأصل لحن أو خطا فقيل يروى كيف جاء غلطا ( 643 ) ومذهب المحصلين يصلح
ويقرأ الصواب وهو الأرجح ( 644 ) في اللحن لا يختلف المعنى به
وصوبوا الإبقاء مع تضبيبه ( 645 ) ويذكر الصواب جانبا كذا
عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا [ ص: 167 ] ( 646 ) والبدء بالصواب أولى وأسد
وأصلح الإصلاح من متن ورد ( 647 ) وليأت في الأصل بما لا يكثر
كابن وحرف حيث لا يغير ( 648 ) والسقط يدري أن من فوق أتى
به يزاد بعد ، يعني مثبتا ( 649 ) وصححوا استدراك ما درس في
كتابه من غيره إن يعرف ( 650 ) صحته من بعض متن أو سند
كما إذا ثبته من يعتمد ( 651 ) وحسنوا البيان كالمستشكل
كلمة في أصله فليسأل
الفصل السادس : (
nindex.php?page=treesubj&link=29214إصلاح اللحن والخطأ ) : الواقعين في الرواية ، والاختلاف فيه ، وهي من فروع الذي قبله ، واغتفار اللحق اليسير الذي علم سهو الكاتب في حذفه ، وكتابة ما درس من كتابه من نسخة أخرى ، ونحو ذلك .
[ الخلاف في إصلاح اللحن وإبقاءه ] :
( وإن أتى في الأصل ) أو ما يقوم مقامه ، ( لحن ) في الإعراب ، ( أو خطا ) من تحريف وتصحيف ، فقد اختلف في روايته على الصواب وإصلاحه ، ( فقيل ) : إنه ( يروى كيف ) يعني : كما ( جاء ) اللفظ بلحنه أو خطئه ، حال كونه ( غلطا ) ، ولا يتعرض له بإصلاح ، وهو محكي عن غير واحد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15889كرجاء بن حيوة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، فقد روينا عنهم أنهم كانوا أصحاب حروف ، يعني : يحكون ألفاظ شيوخهم حتى في اللحن .
وكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=12161أبو معمر عبد الله بن سخبرة يلحن اقتفاء لما سمع ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191وأبى نافع مولى ابن عمر إلا أن يلحن كما سمع ، وهؤلاء كلهم من التابعين ، وعن آخرين مثله ، لكن من بيان أنه لحن .
قال
زياد بن خيثمة عقب روايته حديث الشفاعة بلفظ ( أترونها للمتقين ؟
[ ص: 168 ] لا ، ولكنها للمتلوثين الخطاءون ) : أما إنها لحن ، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا .
رويناه في مسند
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من ( مسند
أحمد ) ، ونحوه عن
أحمد كما سيأتي قريبا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا غلو في مذهب
nindex.php?page=treesubj&link=29213اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى ; لأنهم - كما قال
الخطيب في ( جامعه ) - يرون اتباع اللفظ واجبا . وقيل - وهو اختيار
العز بن عبد السلام ، كما حكاه عنه صاحبه
ابن دقيق العيد في ( الاقتراح ) : إنه يترك روايته إياه عن ذاك الشيخ مطلقا ; لأنه إن تبعه فيه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن ، وإن رواه عنه على الصواب فهو لم يسمعه منه كذلك . وكذا حكاه
ابن كثير لكنه أبهم قائله .
قال المصنف : ولم أر ذلك لغير
العز ، واستحسنه بعض المتأخرين ، وقاسه غيره على إذا ما وكله في بيع فاسد ; فإنه لا يستفيد الفاسد ; لأن الشرع لم يأذن فيه ، ولا الصحيح ; لأن المالك لم يأذن فيه .
إِصْلَاحُ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ .
( 642 ) وَإِنْ أَتَى فِي الْأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا فَقِيلَ يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا ( 643 ) وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِينَ يُصْلِحُ
وَيَقْرَأُ الصَّوَابَ وَهْوَ الْأَرْجَحُ ( 644 ) فِي اللَّحْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ
وَصَوَّبُوا الْإِبْقَاءَ مَعْ تَضْبِيبِهِ ( 645 ) وَيَذْكُرُ الصَّوَابَ جَانِبًا كَذَا
عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوخِ نَقْلًا أُخِذَا [ ص: 167 ] ( 646 ) وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ
وَأَصْلَحُ الْإِصْلَاحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ ( 647 ) وَلْيَأْتِ فِي الْأَصْلِ بِمَا لَا يَكْثُرُ
كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لَا يُغَيِّرُ ( 648 ) وَالسَّقْطُ يَدْرِي أَنَّ مَنْ فَوْقَ أَتَى
بِهِ يُزَادُ بَعْدَ ، يَعْنِي مُثْبِتَا ( 649 ) وَصَحَّحُوا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ فِي
كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ ( 650 ) صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ
كَمَا إِذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ ( 651 ) وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ
كِلْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ
الْفَصْلُ السَّادِسُ : (
nindex.php?page=treesubj&link=29214إِصْلَاحُ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ ) : الْوَاقِعَيْنِ فِي الرِّوَايَةِ ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ ، وَهِيَ مِنْ فُرُوعِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاغْتِفَارُ اللَّحَقِ الْيَسِيرِ الَّذِي عُلِمَ سَهْوُ الْكَاتِبِ فِي حَذْفِهِ ، وَكِتَابَةُ مَا دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ مِنْ نُسْخَةٍ أُخْرَى ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .
[ الْخِلَافُ فِي إِصْلَاحِ اللَّحْنِ وَإِبْقَاءَهُ ] :
( وَإِنْ أَتَى فِي الْأَصْلِ ) أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، ( لَحْنٌ ) فِي الْإِعْرَابِ ، ( أَوْ خَطَا ) مِنْ تَحْرِيفٍ وَتَصْحِيفٍ ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى الصَّوَابِ وَإِصْلَاحِهِ ، ( فَقِيلَ ) : إِنَّهُ ( يُرْوَى كَيْفَ ) يَعْنِي : كَمَا ( جَاءَ ) اللَّفْظُ بِلَحْنِهِ أَوْ خَطَئِهِ ، حَالَ كَوْنِهِ ( غَلَطَا ) ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ بِإِصْلَاحٍ ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15889كَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ، فَقَدَ رُوِّينَا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ حُرُوفٍ ، يَعْنِي : يَحْكُونَ أَلْفَاظَ شُيُوخِهِمْ حَتَّى فِي اللَّحْنِ .
وَكَذَا كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12161أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ يَلْحَنُ اقْتِفَاءً لِمَا سَمِعَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191وَأَبَى نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ إِلَّا أَنْ يَلْحَنَ كَمَا سَمِعَ ، وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَعَنْ آخَرِينَ مِثْلَهُ ، لَكِنْ مِنْ بَيَانِ أَنَّهُ لَحْنٌ .
قَالَ
زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَقِبَ رِوَايَتِهِ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ بِلَفْظِ ( أَتَرْوُنَهَا لِلْمُتَّقِينَ ؟
[ ص: 168 ] لَا ، وَلَكِنَّهَا لِلْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّاءُونَ ) : أَمَا إِنَّهَا لَحْنٌ ، وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَنَا الَّذِي حَدَّثَنَا .
رُوِّينَاهُ فِي مُسْنَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مِنْ ( مُسْنَدِ
أَحْمَدَ ) ، وَنَحْوُهُ عَنْ
أَحْمَدَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ : وَهَذَا غُلُوٌّ فِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=treesubj&link=29213اتِّبَاعِ اللَّفْظِ وَالْمَنْعِ مِنَ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى ; لِأَنَّهُمْ - كَمَا قَالَ
الْخَطِيبُ فِي ( جَامِعِهِ ) - يَرَوْنَ اتِّبَاعَ اللَّفْظِ وَاجِبًا . وَقِيلَ - وَهُوَ اخْتِيَارُ
الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، كَمَا حَكَاهُ عَنْهُ صَاحِبُهُ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي ( الِاقْتِرَاحِ ) : إِنَّهُ يَتْرُكُ رِوَايَتَهُ إِيَّاهُ عَنْ ذَاكَ الشَّيْخِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ إِنْ تَبِعَهُ فِيهِ ، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ ، وَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى الصَّوَابِ فَهْوَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ كَذَلِكَ . وَكَذَا حَكَاهُ
ابْنُ كَثِيرٍ لَكِنَّهُ أَبْهَمَ قَائِلَهُ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ لِغَيْرِ
الْعِزِّ ، وَاسْتَحْسَنَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَقَاسَهُ غَيْرُهُ عَلَى إِذَا مَا وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ; فَإِنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ الْفَاسِدَ ; لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ، وَلَا الصَّحِيحَ ; لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ .