8025 - حدثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، أخبرني عبد الله بن وهب ، عن أبيه ، عن ابن أبي الزناد خارجة بن زيد بن [ ص: 477 ] ثابت ، عن أبيه ، قال : " ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان ، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان " . " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " . قال إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف الحاكم : " أقاويل زيد بن ثابت حجة عند كافة الصحابة .