7879 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ ، أنبأ إسماعيل بن إسحاق ، سليمان بن حرب ، قالا : ثنا ومسلم بن إبراهيم شعبة ، حدثني أبو التياح ، عن أبي العالية عن رضي الله تعالى عنه ، قال : عبد الله بن مسعود ، قيل : وما اليمين الغموس ، قال الرجل : يقتطع بيمينه مال الرجل . كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول الصحابي .
[ ص: 422 ]