2839 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا أبو المثنى ، نا مسدد نا ، عن أبيه ، قال : ثنا المعتمر الحضرمي بن لاحق ، عن ، عن القاسم بن محمد ، عبد الله بن عمرو ، يقال لها رجلا من المسلمين ، استأذن نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في امرأة أم مهرول كانت تسافح ، وتشترط أن ينفق عليه ، وأنه استأذن فيها نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وذكر له أمرها ، فقرأ نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ونزلت : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) . أن
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .
[ ص: 554 ]