1127 - إذا نكح الوليان فهو للأول ، وإذا باع المجيزان فهو للأول
2774 - حدثنا ببغداد ، ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ، ثنا ، حدثني أبي ، عن معاذ بن هشام قتادة ، عن الحسن ، عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " سمرة بن جندب فهي للأول ، وأيما رجلين ابتاعا بيعا ، فهو للأول منهما أيما امرأة زوجها وليان " .
[ ص: 528 ] تابعه ، سعيد بن أبي عروبة ، عن وسعيد بن بشير الدمشقي قتادة .